تُعد مخالفة لائحة الامتيازات السريرية من أبرز القضايا التي تواجه الأطباء والمنشآت الصحية الخاصة في المملكة العربية السعودية، لارتباطها المباشر بسلامة المرضى وجودة الرعاية الطبية، وتقع هذه المخالفة حين يقوم الممارس الصحي بعمل يتجاوز اختصاصه أو إمكانياته الفعلية، وهو ما يحظره صراحة نص المادة (9) فقرة (ب) من نظام مزاولة المهن الصحية.
وتترتب على هذه المخالفة مسؤولية جزائية على الممارس الصحي شخصيًا وفق نظام مزاولة المهن الصحية، إلى جانب مسؤولية إدارية على المنشأة الصحية وفق نظام المؤسسات الصحية الخاصة، ولضمان التعامل الصحيح مع هذه القضايا من الناحية النظامية، يستعرض هذا المقال أبرز جوانبها القانونية بدقة.
- ما المقصود بـ مخالفة لائحة الامتيازات السريرية؟
- الامتيازات السريرية للاطباء وأنواعها
- مخالفة لائحة الامتيازات السريرية 3 مسارات قانونية للمساءلة
- الإيقاف التحفظي أثناء التحقيق
- جدول المخالفات السلوكية لمقدمي الخدمات الصحية ما علاقته بمخالفة لائحة الامتيازات السريرية؟
- خطوات النظر في مخالفة لائحة الامتيازات السريرية
- كيف تتجنب المنشآت الصحية مخالفة لائحة الامتيازات السريرية؟
- رقم محامي للاستشارة مجانًا في قضايا مخالفة لائحة الامتيازات السريرية
- الخاتمة
- الأسئلة الشائعة
ما المقصود بـ مخالفة لائحة الامتيازات السريرية؟
من الناحية النظامية الدقيقة، يستند تعريف مخالفة لائحة الامتيازات السريرية إلى نصين متكاملين: الأول هو المادة (9) فقرة (ب) من نظام مزاولة المهن الصحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 4/11/1426هـ، والتي تنص حرفيًا على أنه “لا يجوز للممارس الصحي- في غير حالة الضرورة- القيام بعمل يجاوز اختصاصه أو إمكانياته”، والثاني هو الاشتراطات الخاصة بالصلاحيات والامتيازات الإكلينيكية الواردة ضمن اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1019377) وتاريخ 1439/05/28هـ، والتي تُلزم كل منشأة صحية بإنشاء لجنة داخلية تُعنى بمراجعة مؤهلات وخبرات الممارسين الصحيين للتأكد من حصولهم على التعليم والتدريب والمهارة اللازمة قبل منحهم أي امتياز إكلينيكي.
كما تُلزم المادة (2) من نظام مزاولة المهن الصحية كل ممارس بالحصول على ترخيص من وزارة الصحة قبل مزاولة أي مهنة صحية، وهذا الترخيص هو الأساس الذي تُبنى عليه الامتيازات السريرية الممنوحة له لاحقًا من المنشأة التي يعمل بها، وتتخذ مخالفة لائحة الامتيازات السريرية عدة صور عملية، أبرزها:
- تجاوز نطاق التخصص: إجراء عمليات أو إجراءات طبية خارج الامتياز الممنوح فعليًا للطبيب، وهو ما تحظره المادة (9) فقرة (ب) صراحة من نظام مزاولة المهن الصحية.
- العمل دون اعتماد اللجنة: ممارسة النشاط الطبي قبل صدور قرار رسمي بمنح الامتياز من اللجنة المختصة بالمنشأة.
- إغفال المنشأة لواجباتها: تقصير المنشأة في مراجعة الكوادر والتجهيزات المتاحة قبل منح الامتياز، وهو التزام صريح ورد ضمن اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة.
- استمرار العمل بعد التعليق: مواصلة الممارس أداء إجراء طبي رغم صدور قرار بتعليق امتيازه أو إلغائه.
الامتيازات السريرية للاطباء وأنواعها
قبل الخوض في تفاصيل مخالفة لائحة الامتيازات السريرية، من الضروري فهم طبيعة هذه الامتيازات ذاتها، فبموجب اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1019377) وتاريخ 1439/05/28هـ، تُلزَم المستشفيات بإنشاء لجنة داخلية مختصة تتولى مراجعة مؤهلات وخبرات الممارسين الصحيين قبل منحهم الامتياز الإكلينيكي، بينما تُلزَم المنشآت الصحية الأخرى بإعداد سياسات وإجراءات مكتوبة لجداول الصلاحيات والامتيازات الإكلينيكية عبر لجنة داخلية مماثلة لاعتماد هذه الامتيازات لكافة الأطباء في جميع الأقسام والتخصصات، وبحسب ملحق الصلاحيات والامتيازات الإكلينيكية ذاته ضمن هذه اللائحة، تنقسم الامتيازات السريرية إلى ثلاث فئات:
- الامتيازات الأساسية: الإجراءات المرتبطة مباشرة بالتخصص الأساسي للطبيب وفق تصنيفه المهني لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والمنصوص على شرط التسجيل لديها ضمن المادة (2) من نظام مزاولة المهن الصحية.
- الامتيازات الخاصة: الأنشطة السريرية المتقدمة ضمن التخصص الطبي للطبيب، والمتاحة لمن هم أعلى منه في درجة التصنيف، والتي تُعد بدورها امتيازات أساسية بالنسبة لهم.
- الامتيازات الإضافية: أنشطة لا ترتبط بتخصص طبي محدد، ويُشترط لممارستها الحصول على تدريب أو ترخيص خاص بها.
وتلتزم اللجنة بمراعاة التجهيزات والكوادر المتوفرة في المنشأة عند إصدار قرار منح أو رفض أو تعليق أي امتياز سريري، وأي إخلال بهذه الضوابط من جانب الممارس نفسه يشكل مخالفة مباشرة للمادة (9) فقرة (ب) من نظام مزاولة المهن الصحية.
اقرأ أيضًا: رفع شكوى لمكتب العمل في 8 خطوات وفق نظام العمل السعودي
مخالفة لائحة الامتيازات السريرية 3 مسارات قانونية للمساءلة
تخضع مخالفة لائحة الامتيازات السريرية لثلاثة مسارات قانونية منفصلة، تختلف بحسب الجهة المخالِفة (الممارس الصحي أو المنشأة) ونوع المخالفة، لا باعتبارها سلمًا واحدًا من العقوبات:
المسار الأول المسؤولية الجزائية على الممارس الصحي
تنص المادة (28) فقرة (7) من نظام مزاولة المهن الصحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 4/11/1426هـ، على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة (9) من ذات النظام – من بين مواد أخرى – بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
المسار الثاني المسؤولية التأديبية على الممارس الصحي
تُجيز المادة (31) من نظام مزاولة المهن الصحية مساءلة الممارس الصحي تأديبيًا بشكل مستقل عن المسؤولية الجزائية، إذا كان تصرفه يُعد خروجًا على مقتضيات مهنته، وتحدد المادة (32) من نظام مزاولة المهن الصحية العقوبات التأديبية الممكن توقيعها، و تبدأ بالإنذار، وتصل إلى إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة الصحية وشطب اسم الممارس من سجل المرخص لهم.
المسار الثالث المسؤولية الإدارية على المنشأة الصحية
يخضع تقصير المنشأة في تطبيق ضوابط منح الامتيازات السريرية لأحكام المادة (21) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 3/11/1423هـ، والتي تنص على أنه “فيما عدا المخالفات المنصوص عليها في المادة (العشرين) من ذات النظام [الخاصة بفتح مؤسسة دون ترخيص]، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية”:
- غرامة مالية لا تقل عن 10,000 ريال ولا تزيد على 100,000 ريال.
- إغلاق المؤسسة الصحية الخاصة لمدة لا تزيد على ستين يومًا، مع التزام المنشأة باتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل المرضى المنومين للعلاج في مؤسسات أخرى قبل الإغلاق.
- سحب الترخيص على أن لا يجوز لصاحب الترخيص التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد مضي سنتين على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار السحب.
وبما أن عقوبة المادة (21) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة هي “واحدة أو أكثر”، فإن اللجنة المختصة تُحدد العقوبة أو مجموعة العقوبات المناسبة تبعًا لجسامة تقصير المنشأة، ولا يجوز اعتبار الغرامة المالية وحدها العقوبة الموحدة لكل مخالفة من هذا النوع.
ويُستثنى من نطاق المادة (21) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة حالة فتح منشأة كاملة دون ترخيص أصلًا، والتي تخضع بدلًا من ذلك لعقوبات المادة (20) من ذات النظام الأشد (غرامات متدرجة تصل حتى 300,000 ريال للمستشفيات، مع إغلاق وحرمان من الترخيص لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين).
الإيقاف التحفظي أثناء التحقيق
تُجيز المادة (23) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة للجان مديريات الشؤون الصحية المنصوص عليها في المادة (25) من ذات النظام إصدار قرار تحفظي بإيقاف ممارسة النشاط محل المخالفة، لكن ذلك مقيد بشرطين مجتمعين: أن توجد أدلة وقرائن قوية على وقوع مخالفات كشف عنها التحقيق الأولي، وأن تكون هذه المخالفات – في حال ثبوتها – من النوع الذي عقوبته سحب الترخيص أو إغلاق المؤسسة الصحية، أي أن الإيقاف التحفظي ليس إجراءً عامًا يُتخذ إزاء أي مخالفة، بل يقتصر على المخالفات الجسيمة التي تستوجب أشد عقوبات المادة (21) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة عند ثبوتها.
وتُلزم المادة (24) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الوزارة باتخاذ ما يلزم لضمان استمرار تلقي المرضى للعلاج اللازم بالطريقة التي تراها مناسبة، إذا كان سيترتب على إغلاق المنشأة إلحاق ضرر بالمرضى المستفيدين من خدماتها.
جدول المخالفات السلوكية لمقدمي الخدمات الصحية ما علاقته بمخالفة لائحة الامتيازات السريرية؟
للإجابة عن سؤال ما علاقة جدول المخالفات السلوكية لمقدمي الخدمات الصحية بمخالفة لائحة الامتيازات السريرية؟ من المهم أولًا التفريق بين مخالفة لائحة الامتيازات السريرية، التي تُعنى بتجاوز نطاق الاختصاص الفني وفق المادة (9) من نظام مزاولة المهن الصحية، وبين جدول المخالفات السلوكية لمقدمي الخدمات الصحية الصادر عن وزارة الصحة، والذي يُعالج مخالفات ذات طبيعة سلوكية وأخلاقية في التعامل مع المستفيدين، لا علاقة لها مباشرة بحدود الامتياز الطبي، ويصنف هذا الجدول المخالفات السلوكية للكادر الطبي والإداري ضمن سبع فئات رئيسية، هي:
- التجاهل: مثل تجاهل أسئلة المريض أو مخاوفه أو طلبه للمعلومات المتعلقة بحالته.
- السلوك غير اللائق: مثل رفع الصوت أو التعامل بأسلوب فظ ومهين مع المستفيد.
- الإهمال أو التقصير: كعدم شرح الإجراء الطبي قبل توقيع الموافقة، أو غياب الممارس عن حالة المريض دون عذر مقبول.
- الرفض أو الامتناع عن تقديم الخدمة: كرفض تفضيلات المريض دون مبرر طبي، أو التمييز بسبب الجنس أو الدين أو اللون.
- انتهاك السرية: مثل إفشاء معلومات المريض لغير المخولين، أو عدم توفير الخصوصية أثناء الفحص.
- التهديد والتعديات اللفظية: كتهديد المريض بسبب تقديمه بلاغًا ضد المنشأة، أو التلفظ بألفاظ غير لائقة.
- التعديات الجسدية والجنائية: وترقى الأخيرة منها، كالقذف أو التحرش أو الضرب المُلحِق ضررًا، إلى جريمة يُحال مرتكبها إلى النيابة العامة.
وتختص لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية – المُشكلة أصلًا بموجب نظام مزاولة المهن الصحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 4/11/1426هـ – بتوقيع العقوبة على المخالفات المهنية المرتكبة من الكادر الطبي، بينما تتولى المنشأة نفسها توقيع العقوبة على المخالفات الإدارية للكادر غير الطبي، وتتراوح هذه العقوبات بين الإنذار، وغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، وإلغاء الترخيص بمزاولة المهنة وشطب الاسم من سجل المرخص لهم.
وعليه، فإن كلا النوعين من المخالفات – السلوكية والفنية – قد يخضعان لنظر اللجنة ذاتها، لكن الأساس النظامي والتكييف القانوني لكل منهما مختلف، مما يستوجب تحديد الوصف الصحيح للواقعة قبل اتخاذ أي إجراء دفاعي أو تصالحي بشأنها.
خطوات النظر في مخالفة لائحة الامتيازات السريرية

مخالفة لائحة الامتيازات السريرية
تمر إجراءات النظر في هذا النوع من القضايا بمراحل محددة تضمن حق الأطراف كافة، وفيما يلي أبرزها:
- رصد المخالفة: تسجيل الواقعة عبر تقرير داخلي من المنشأة أو بلاغ من متضرر.
- التحقيق الأولي: جمع اللجنة المختصة للأدلة والمستندات ذات الصلة بالامتياز الممنوح فعليًا.
- الإجراء التحفظي: إيقاف الممارس عن النشاط محل المخالفة مؤقتًا وفق المادة (23) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، حصرًا إذا كشف التحقيق الأولي عن مخالفات عقوبتها عند ثبوتها سحب الترخيص أو إغلاق المؤسسة.
- تحديد المسار القانوني: تحديد ما إذا كانت الواقعة تستوجب إحالة جزائية بموجب المادة (28) من نظام مزاولة المهن الصحية، أو تأديبية بموجب المادة (31) من نظام مزاولة المهن الصحية، أو إدارية بحق المنشأة بموجب المادة (21) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، أو اجتماع أكثر من مسار معًا.
- إصدار القرار: إصدار اللجنة المختصة قرارها بالعقوبة المناسبة بعد اعتماده من الجهة المختصة.
- حق التظلم: أحقية الطبيب أو المنشأة في الاعتراض على القرار أمام الجهة القضائية المختصة خلال المدة النظامية.
كيف تتجنب المنشآت الصحية مخالفة لائحة الامتيازات السريرية؟
للحد من فرص وقوع مخالفة لائحة الامتيازات السريرية، ينبغي على المنشآت الصحية اتباع مجموعة من الإجراءات الوقائية، أبرزها:
- توثيق الامتيازات كتابيًا: إصدار قرار رسمي موقع بكل امتياز ممنوح لكل ممارس صحي.
- المراجعة الدورية: تحديث سجلات الامتيازات بانتظام بما يتوافق مع مؤهلات الطبيب وخبراته.
- تدريب الكادر الإداري: توعية موظفي الاستقبال والجدولة بحدود صلاحيات كل طبيب.
- الاستعانة باستشاريين خارجيين: إشراك خبراء من خارج المنشأة عند دراسة طلبات الامتيازات المعقدة.
- توعية الممارسين بالمادة (9): تذكير الأطباء دوريًا بأن تجاوز الاختصاص أو الإمكانيات محظور بنص المادة (9) من نظام مزاولة المهن الصحية، وقد يرقى إلى مسؤولية جزائية وفق المادة (28) من ذات النظام.
رقم محامي للاستشارة مجانًا في قضايا مخالفة لائحة الامتيازات السريرية
إذا كنت طبيبًا أو مالك منشأة صحية تواجه اتهامًا بشأن مخالفة لائحة الامتيازات السريرية، فإن التعامل السريع والصحيح مع القرار الصادر بحقك أمر بالغ الأهمية لحماية مسارك المهني وترخيص منشأتك، تقدم شركة الثقة والحماية للمحاماة والاستشارات القانونية استشارتها الأولى مجانًا تمامًا لجميع عملائها، عبر فريق عمل متخصص في القضايا الصحية والإدارية، يمكنكم التواصل مع الشركة عبر الأرقام التالية:
- العنوان: طريق الملك عبدالعزيز الفرعي، النهضة، جدة 23523.
- البريد الإلكتروني: info@trustlawfirm-sa.com.
- رقم فرع الدمام: 0590888283.
- رقم التواصل فرع الرياض: 0579468003.
- رقم فرع جدة: 0579470090.
الخاتمة
تُعد مخالفة لائحة الامتيازات السريرية من القضايا ذات المسارات القانونية المتعددة، إذ تجمع بين مسؤولية جزائية شخصية للممارس بموجب المادتين (9) و(28)، ومسؤولية تأديبية بموجب المادة (31) من نظام مزاولة المهن الصحية، ومسؤولية إدارية على المنشأة بموجب المادة (21) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، لذا يُنصح كل طبيب أو منشأة صحية بالالتزام الدقيق بضوابط منح الامتيازات، وطلب استشارة قانونية متخصصة فور مواجهة أي إجراء يتعلق بهذه المخالفة لحماية حقوقهم النظامية.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن سجن الطبيب بسبب مخالفة لائحة الامتيازات السريرية؟
نعم، تنص المادة (28) فقرة (7) من نظام مزاولة المهن الصحية على عقوبة السجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر لمن يخالف المادة (9) الخاصة بتجاوز الاختصاص، وقد تُستبدل هذه العقوبة بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، ويُعد هذا النص الأساس الجزائي المباشر لهذه المخالفة.
ما العقوبة الإدارية المفروضة على المنشأة عند تقصيرها في ضوابط الامتيازات السريرية؟
وفق المادة (21) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، تتراوح العقوبة بين غرامة تصل إلى 100,000 ريال، أو إغلاق المنشأة حتى 60 يومًا، أو سحب الترخيص مع حظر التقدم بطلب جديد لمدة سنتين على الأقل، وتحدد اللجنة المختصة عقوبة واحدة أو أكثر بحسب جسامة المخالفة.
هل تختلف مخالفة لائحة الامتيازات السريرية عن المخالفات السلوكية لمقدمي الخدمات الصحية؟
نعم، فمخالفة لائحة الامتيازات السريرية تتعلق بتجاوز الاختصاص الفني وفق المادة (9) من نظام مزاولة المهن الصحية، بينما تُعنى المخالفات السلوكية بطريقة التعامل مع المستفيد كالتجاهل أو انتهاك السرية، وقد تخضع الحالتان للجنة ذاتها لكن بتكييف نظامي مختلف.





